فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31420 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-مسألة التيمم

كنت على جنابة وخفت استعمال الماء فتيممت لصلاة الفجر وعند الظهر أردت التيمم فقيل لي توضأ لأنك قد أزلت الجنابة بالتيمم لأنه بدل الغسل]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى الجنب أن يغتسل من الجنابة، ويفعل كل ما في وسعه من الوسائل المؤدية إلى ذلك، والمسهلة له، كتسخين الماء إن كان باردًا، فإن تعذر عليه ذلك، وخاف إن استخدم الماء تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، أو زيادة مرض أو تأخر شفاء، فيجوز له عند ذلك التيمم لكل صلاة، ومتى قدر على الاغتسال وجب عليه، ولا يجزئه الوضوء عن الغسل أبدًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت