فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32684 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا طهرت المرأة من العذر الشرعي قبل صلاة المغرب، فهل تصلي العصر فقط أم تجمع معه الظهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وقد بقي قبل غروب الشمس ما يسع بعد طهارتها صلاة الظهر وركعة من العصر، فقد وجبتا عليها فتصلي أولا الظهر ثم العصر.

أما إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع أربع ركعات إن كانت مقيمة أو ركعتين إن كانت مسافرة، فإن الظهر يسقط، وعلى المرأة أن تصلي العصر فقط، لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الصلاة الأخيرة من مشتركتي الوقت.

هذا مذهب السادة المالكية وعليه أكثر أهل العلم، قال خليل المالكي في مختصره ممزوجًا بكلام شراحه: وتدرك الصلاتان المشتركان، وهما الظهران والعشاءان، في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى.

أما إذا لم تطهر إلا بعد الغروب، أو في وقت لا يتسع للإتيان بركعة، فإنها تسقط عنها العصر أيضًا، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1074.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت