فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34623 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من صلى وعليه الجنابة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد:

فإن الجنب إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتطهر من الجنابة، لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) فإن كان عادمًا للماء، أو لا يقدر على استعماله لكونه مريضًا، فعليه أن يتيمم ويصلي، لقول الله عز وجل: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: 6]

فإن صلى جنبًا بلا وضوء ولا تيمم فصلاته باطلة إجماعًا، وتجب عليه إعادتها فورًا بعد أن يتطهر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل إن كان صلى بجنابته عامدًا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الجنب الدخول في الصلاة حتى يتطهر، قال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:43]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت