فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34009 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا أردت أن أصلي ركعتين من دون الفرض أو النافلة كيف أنوي للصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما عن النية فنقول: النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، لا تصح الصلاة إلاَّ بها. ولكن ما هي هذه النية؟

الجواب: أن النية في الصلاة تختلف باختلاف الصلاة التي يراد أداؤها. فإن كانت فرضًا فالنية الواجبة هي: قصد فعل الصلاة لتمتاز عن بقية الأفعال، وقصد الفرضية بأن ينوي بأنها فرض. وقصد التعيين بأن يعيِّنها ظهرًا أو عصرًا ونحوه.

أما إن كانت نفلًا فلا تخلو من أحد احتمالين:

الأول: أن تكون من النوافل المؤقتة كالرواتب أو ذوات الأسباب كالكسوف، وفي هذا النوع من النوافل يجب قصد فعل الصلاة مع التعيين، أي كونها راتبة الفجر أو الظهر، أو كونها صلاة كسوف ونحو ذلك.

الثاني: أن تكون من النفل المطلق، وفي هذا النوع يجب قصد فعل الصلاة فقط.

والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، إذ لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت