فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36135 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من خالف الإمام أثناء الصلاة حيث إنه سجد حين ركع الإمام ولم يقم من سجوده وأتم الركعة بثلات سجدات.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن متابعة المأموم للإمام في الصلاة أمر واجب، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 53974. ومن ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته. أما إن تركه سهوًا أو جهلًا فيجب عليه أن يأتي به إن أمكن تداركه، فإن لم يمكن تداركه ألغيت الركعة التي ترك منها الركن فقط. قال النووي: قال أصحابنا رحمهم الله، الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل الركن المتروك، فحينئذ يصح المتروك وما بعده. اهـ. قال في مطالب أولي النهى: ومن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوًا كركوع أو سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة أو غير قيام فذكره ـ أي الركن المتروك ـ بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها؛ لأنه لا يمكن استدارك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته. اهـ.

وعليه؛ فمن ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات فهذه الركعة باطلة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بعد تسليم الإمام، ثم يسجد للسهو راجع الفتوى رقم: 17887. وإن تركه متعمدًا بطلت صلاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت