فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36884 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الضرب بالدف عند الاحتفال بالأعراس في القاعات الملحقة بالمساجد، سواء كان للرجال أو للنساء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رخص الشرع في استعمال الدف في الأعراس والعيدين، وهذا خاص بالنساء على الراجح من قولي العلماء، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 515، 663.

والقاعات الملحقة بالمسجد لا تأخذ حكمه إذا كانت لم تعد للصلاة، وقد سبق بيان أن ملحقات المسجد لا تأخذ حكمه في الفتويين رقم: 45682، 5756.

أما إذا كانت هذه القاعة داخل بناء المسجد في المكان المعد للصلاة، فلا يضرب بالدف فيها ولو للنساء، قال المباركفوري في شرح حديث: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف: (واضربوا عليه) أي على النكاح (بالدفوف) لكن خارج المسجد ... قال الحافظ: واستدل بقوله (واضربوا) على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح وخلطه مع الأناشيد، وأما الضرب بالدف فيجوز للنساء فقط في غير المسجد؛ لإعلان النكاح فيما بين النساء اهـ.

وقد سبق في الفتوى رقم: 53896 أن ضرب النساء بالدف في المسجد لا تتحقق به مصلحة شرعية فيما يظهر، فينبغي أن ينزه عنه المسجد، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13776.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت