فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38482 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حصلت على فرصة للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أقوم خلالها بالتدريس في أحد المراكز

لكن مواعيد المحاضرات تتعارض في بعض الأوقات مع أوقات الصلاة بحيث تفوتني صلاة الجماعة، مع وجود فسحة لإدراك الصلاة قبل فوات وقتها. وصاحب العمل رجل مسلم يؤدي الصلاة داخل المركز وليس في المسجد في أوقات العمل، ومتفق معي على أهمية الصلاة ولكن بين المحاضرات وداخل المركز، كما أنه قد أخبرني أنه في حالة التعارض الشديد بين وقت الصلاة والمحاضرة (أي أن يذهب الوقت أثناء المحاضرة، كصلاة المغرب مثلا) يقوم بتعطيل المحاضرة عدة دقائق ليدرك الصلاة من يرغب في الصلاة ثم تستأنف المحاضرة بعد ذلك.

مع العلم بأن لي عملا آخر أشتغل به حاليا فيكون عملي بهذا المركز عملا إضافيا، فهل أقبل هذا العمل، أم أعتذر عنه لخوفي من التقصير في واجب الصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم -جعلنا الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه- أن المسلم لا يجوز له أن يشتغل بوظيفة يؤدي العمل فيها إلى ترك الصلاة في الجماعة أو تأخيرها عن وقتها المختار، فصلاة الجماعة واجبة إلا لعذر معتبر شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1798 وراجع في تأخير الصلاة الفتاوى رقم: 4034 ورقم: 408 ورقم: 1490.

وعليه، فإذا لم يجد لك صاحب العمل حلًا يمكنك من أداء جميع الصلوات في أوقاتها دون أن تتخلف عن الجماعة، فإنه لا يجوز لك أن تعمل معه، وخاصة أن لك عملا آخر يغنيك عن العمل معه.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9812.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت