فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31046 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إني أعمل في محكمة محققا عدليا ويأتي أطراف الدعوى مثل المشتكي والشهود وأقوم بتحليفهم اليمين على المصحف الكريم ويقول بعضهم إنه غير نظيف أو إنه غير متوضئ بعضهم على حق والبعض الآخر للتملص من الشهادة رغم أننا نضع المصحف في داخل كيس من القماش وهو عازل عن المس المباشر أفتونا في ذلك وفي صحته وبالتفصيل حفظكم الله ذخرا للإسلام وللمسلمين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حالة صحة توجه اليمين على أحد كالمدعى عليه أو غيره فإن للقاضي أن يغلظ عليه اليمين بأن يحلفه على المصحف.

ولا يجوز له مسه بغير طهارة بلا حائل، وذهب طائفة من الفقهاء إلى منع مسه ولو بحائل كثيف ما دام يعد عرفا ماسا له؛ لأن المنع من المس هو التعظيم ومسه ولو بحائل لا يشعر بتعظيمه وكذلك حمله بالحائل.

والذي ننصحك به أن لا تجعل أحد يمسه إلا وهو متطهر من الحدثين ويكفي أن تحلفه بدون مس إذا ادعى أنه محدث ما لم تتيقن كذبه في دعواه الحدث فتحلفه على المصحف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت