فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42640 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.

هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بغيره وحال عليه الحول، والزكاة واجبة في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط الموجبة للزكاة، ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، فإن أخرج زكاته مع مال النصاب متعجلًا إخراجها أجزأه، ولمعرفة شروط إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 19959.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت