فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44247 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمان الرحيم

أقرضت صديقي مالًا، وهو الآن معسر، فهل يجوز أن أصرف أموال زكاتي لهذا المعسر لكي يسدد الدين الذي عليه لي؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجزئك أن تدفع لهذا الأخ زكاة مالك، ليسدد لك الدين الذي لك عليه، لأن ذلك بمثابة إسقاط الدين، واحتساب ذلك زكاة، وقد نص أهل العلم على عدم إجزاء ذلك، لأنه حماية لمالك، ولكن إن دفعت لهذا الأخ الزكاة، ليسدد بها ديونًا عليه لغيرك، أو ليستعين بها على بعض حوائجه الأخرى، وكان مصرفًا للزكاة أجزأك ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت