فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44602 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أثناء تصفحي لفتاوى الموقع الموقر وجدت معلومة في الفتوى رقم: 3598 أعتقد انها تحتاج لمراجعتكم بخصوص نسبة الزكاة للمال.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي 2،5 ودليلها حديث أنس عند البخاري: في الرقة ربع العشر. والرقة الفضة وربع العشر يساوي 40/1 أي 2،5. وكذلك حديث عائشة وابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل: كان رسول الله يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار والأربعين دينارًا دينارا ً. وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت