فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42797 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قمت باقتراض مبلغ من المال من مصرف إسلامي من أجل شراء الأسهم على أن أسدده خلال 3 سنوات.

والآن أنا أتاجر بهذا المبلغ وقد نما والحمد لله، سؤالي هو عند حولان الحول، هل أخرج زكاة كامل المبلغ الذي لدي أم أخصم منه ما تبقى من الدين ثم أخرج زكاته؟؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 19079. كيفية زكاة الأسهم، فالرجاء مراجعتها، وإذا راجعتها وعرفت كيفية زكاة الأسهم حسب عمل الشركة المساهم فيها. فاعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالًا أخرى غير زكوية فائضة على حاجته الضروية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصابًا؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 40131.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت