فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42909 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود أن أستفسر عن زكاة الذهب، وهل تجب على الذهب المودع في المصارف فقط أم الذي يتم استعماله، وفيما يتعلق بذهب كريمتي القاصر, هل يجب أن أدفع عنه زكاة الذهب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذهب المودع في المصارف أو غيرها والذهب الذي يتاجر به تجب زكاته إجماعًا، وإن كان هذا الذهب لفتاة دون البلوغ فتجب زكاته أيضًا في قول جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14985

وأما الذهب الذي تتحلى به المرأة فإن الجمهور على عدم وجوب زكاته، وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى وجوب زكاته ومن احتاط فهو خير له، وللمزيد في الموضوع وبيان النصاب وقدر المخرج منه وبيان الأدلة في ذلك وأدلة أهل العلم وخلافهم في زكاة الحلي راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6237، 979، 2870، 20335، 265، 39316.

هذا وننبه إلى أن المصرف الذي يودع فيه يجب التحري فيه والتأكد من كونه لا يتعامل بالربا، فإن كان ربويًا وجب سحب الودائع منه حتى لا تتلوث بالأموال الربوية، وحتى لا تكون عونًا له على رباه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت