فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42668 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي دفتر أدخر فيه بعض المال والذى يزيد عن ألف جنيه وكل سنة تحول عليه أصرف منه مبلغا من الزكاة وأبي لديه دفتر باسمي يدخر فيه بعض المال لي

والسؤال هل علي دفع زكاة عن الدفتر الذي لدى والدي أم والدي هو الذي يجب عليه دفع الزكاة عن ذلك الدفتر حيث إنه هو الذي يعلم ما فيه من مال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المال الذي تستثمره قد وضع في بنك لا يتقيد في تعامله بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك لا يجوز، وعليك بسحبه منه، ووضعه في نشاط استثماري لا ربا فيه، وما حصل من الفوائد الربوية لا يجوز لك تملكه، ويجب عليك أن تتخلص منه بدفعه في مصارف الأموال العمومية.

وإن كان في مصرف إسلامي أو مؤسسة لا تتعامل بالربا، فهذا لا مانع منه شرعًا.

وسبقت الإجابة عن التعامل بدفاتر التوفير يمكن لك الاستفادة منها، وهي برقم:

وأما عن الزكاة فمقدارها محدد وهو 2,5 إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فإن كان المبلغ الذي تخرجه كل سنة لا يصل إلى هذه النسبة، فعليك أن تكمله، وأما المال الذي عند أبيك، فأنت المسؤول الأول عن زكاته، فلا بد أن تزكيه بنفسك، أو توكل والدك على إخراج الزكاة منه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت