فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44444 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي قريب موظف وراتبه لا يكفي احتياجاته، فهل يجوز إعطاؤه الزكاة دفعة واحدة لكي تسد احتياجه طوال العام أم الأفضل إعطاؤه الزكاة على أقساط اشهرية أم الأفضل إخراج الزكاة لأكثر من شخص؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تقسيط الزكاة إلى الفقير إذا توفرت الضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 56195.

ولا مانع أيضًا من دفع الزكاة لفقير واحد لسد حاجته طوال العام بل ذلك أفضل من تفريقها بين عدد من الفقراء بحيث لا تسد حاجتهم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 41005، والفتوى رقم: 38964.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت