فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43392 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تفرض زكاة المال على المال الموضوع في البنك على شكل سندات لا يمكن أن تفك إلا بعد فترة زمنية ويأتي منها عائد كل ثلاثة أشهر؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسند كما هو معلوم شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، فهو ربا صريح ومحرم لأنه دين مقابل فائدة. فالسندات بصورتها العامة لا تجوز، لأنها قرض بفائدة صريحة، فعلى من يتعامل بها شراء أو بيعا التوبة إلى الله تعالى. وأما زكاتها فهي دين مؤجل لحامله على الجهة التي أصدرته.

وحكم زكاتها حكم زكاة الدين، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها مما هو في ملك صاحبها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، فيخرج منها ربع العشر، وإذا كانت السندات لا يمكن فكها إلا بعد مدة زمنية، فإن الزكاة لا تسقط عنها، ولكن تخرج عند فكها لكل السنوات الماضية.

وانظري للأهمية حول حكم السندات الفتوى التالية أرقمها: 2699، 36429، 125567.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت