فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43982 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الصرف من زكاة المال على مشروع محو الأمية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تصرف الزكاة إلا إلى الأصناف المحددة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف إلى غيرهم، وهذه الأصناف هي المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

وعليه فلا يصح أن تصرف في مصالح مشروع محو الأمية وإذا أراد الشخص أن يساهم في ذلك فهو أمر حسن، ولكنه يكون من ماله، لا من مال الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت