فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43482 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا من السودان أملك عربة نقل صغيرة دخلها في اليوم لا يتجاوز 30 ريالا سعوديا وكما أملك عربة أخرى للاستعمال الشخصي مع أنني أنفق باستمرار من دخلي الكلي على أسرتي وأمي وأبي وأسر إخواني وأخواتي الذين هم في أشد الحاجة للعون المادي وتقريبا أملاكي هذه مرت عليها أكثر من عام فلا أدري هل تجب الزكاة علي أم لا وكم قدرها؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة على ما تملكه من عربات سواء أجرتها أو لم تؤجرها لكن إذا حصل معك من دخلها مال يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتخرج منه ربع العشر 2.5 ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة. أما إن كنت تستهلك دخل العربة كما هو الظاهر من السؤال خلال العام فلا زكاة عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتنا وإياك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت