فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43987 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخت مطلقة ولها معاش شهري عن والدها ولكنه قليل فهل يصح إعطاؤها جزءًا من زكاة مالي أم أنها تلزمني نفقتها ولا يصح اعتبار ما أعطيها من مال من الزكاه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأخت مطلقة مع عجزها عن الاكتساب بمهنة تليق بها، فإن نفقتها واجبة على أبيها إن قدر عليها، كما في الفتوى رقم: 40952.

وإذا كانت تحصل على معاش شهري من أبيها أو غيره، ولا يكفي ذلك لسد حاجاتها الضرورية، فالواجب على الأب نفقتها كاملة إن قدر عليها.

فإن لم يقدر إلا على بعضها -مثلًا- فينتقل الوجوب إلى الأخ، لأن نفقة الأخت واجبة على أخيها إن استطاع ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة خلافًا للمالكية والشافعية، كما في الفتوى رقم: 44020.

وإذا وجبت نفقة الأخت كلها أو بعضها عليك، فلا يجزئك دفع زكاتك إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت