فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43990 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد ان أسأل أختي أسلفت امرأة مبلغا من المال وهذه المرأة تماطلت في دفع الدين أو بالأصح أنها تعمدت عدم دفع دينها فأنا أريد أن أدفع لأختي هذا الدين لكن من مال الزكاة الذي علي وأختي اخبرتني بأنها تريد أن تشتري أكلا للبيت وأنا أكل منه فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي أن أكل من الأكل الذي ستشتريه؟

ولكم كل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التي تطالبها أختك بدين إذا كانت مماطلة بالدين مع قدرتها على الوفاء به فليست من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزئك دفع الدين عنها على اعتباره من الزكاة، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت