فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44135 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أريد من سيادتكم الرأي في ما يأتي:

زوجي متزوج بأخرى من أجل الإنجاب ومنذ أن من الله عليه بثلاثة أبناء- في المرحلة الثانوية الآن- توقف عن الإنفاق علي وعلى المنزل علما بأن مستوي معيشة المنزل الأخر مرتفعة فأنا أقوم بالإنفاق على نفسي وعلى المنزل من إيجار , ماء ونور , تليفون ,طعام وكل ما يحتاجه المنزل من مأكل ومشرب دون أن يساهم معي بأي مبلغ وهو يقتسم الإقامة بيني وبين الزوجة الثانية 3 أيام عندي وأربعة عندها0 والأولاد أيضا يحضرون معه وأنا أحبهم جميعا0 وعندما ألمح إليه بأنه حرام ألا ينفق أو يساهم في الأنفاق يقول لي ماذا ستفعلين بالمال ولمن تتركينه وأنا عندي مبلغ من المال في البنك فهل يجوز أن أحتسب جزء مما أنفقه علي المنزل زكاة مال وكفارة صيام وكفارة يمين؟ أرجو الإفادة 0]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة المرأة وكسوتها وسكنها واجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، فإن كان ما نسب إلى زوجك صحيحا فالواجب عليه التوبة من ذلك والعودة إلى التسوية بينك وبين ضرتك في النفقة والكسوة والنوبة بحيث يخص كل واحدة منكما بيوم وليلة، وهكذا، إلا إذا وقع التنازل من إحداكما للزوج في بعض هذه الأمور فلا حرج حينئذ عليه بعد ذلك، وقد مضى تفصيل هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20842، 28707، 33898، 47541.

أما احتساب زكاة مالك فيما تنفقينه على نفسك وبيتك وما إلى ذلك فلا يجوز، لأن هذا واجب على الزوج كما قدمنا، فإن عجز عنه أو أبرأته منه وجب عليك أنت، أما الزكاة فهي للفقراء والمساكين وأنت لست منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت