فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42435 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن لأحد لم يدفع سنوات ماضية من الزكاة، ولكنه قاربته المنية أوصى في وصيته الورثة بإخراج الزكاة من الميراث بعد موته، هل يصح ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من لم يدفع زكاة ماله أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يخرج ما استقر في ذمته من الزكاة فيما مضى قبل أن يأتيه الموت، وخاصة إذا كان مصابًا بمرض مخوف، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعدم إخراجها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجعل ذلك في أول وصية يوصي بها، وإذا لم يوص بها فإن على ورثته إخراجها من رأس ماله، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... فدين الله أحق أن يقضى.

ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42049.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت