[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الصيام عن الميت الذي مات وعليه صيام تركه عمدًا أو مرضًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الشخص إذا مات وعليه صيام رمضان أو بعضه ولم يتمكن من صيامه لعذر من مرض ونحوه فلا يطلب الصيام عنه، وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقم به فيشرع حينئذ لوليه الصيام عنه، ولا يجب عليه ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1428