فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47903 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [موظف يعمل بوظيفة حكومية يعاني من عدة أمراض.. لديه زوجة وأولاد وأعباؤه الأسرية كثيرة توفر له جزء من المال ويريد المساعدة بالجزء الآخر ليكمل نفقة الحج لبيت الله الحرام فهل له ذلك وهل لمن يساعده أجر وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشخص الذي وصف السائل الكريم لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى يقول (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: من الآية97) فهو غير مستطيع لقلة ذات يده، أما إذا تبرع له محسن بتكاليف الحج وقام هو بأدائه فلا شك أن ذلك يجزئه ويحصل له الأجر ولمن ساعده إن شاء الله تعالى.

ولا ينبغي له أن يسأل الناس، ولو تبرعوا له من غير سؤال لم يجب عليه قبول تبرعهم ولا يكون بذلك مستطيعًا على الراجح، وذلك صونًا لماء وجهه وخشية المنة عليه من الآخرين.

كما لا يجب عليه التكسب لتحصيل المال ليحج به؛ لكن إن فعل ذلك فهو مأجور إن شاء الله تعالى. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7090

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت