فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47779 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك امرأة تنتهي الدورة الشهرية عندها في السابع أو الثامن من ذي الحجة وهي تريد الحج فما حكم الشرع في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تلبس المرأة بالدورة الشهرية لا يمنعها من تلبسها بالنسك، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت فقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه النساء وهن كذلك، ويقول لإحداهن:"افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"متفق عليه. وعلى ذلك فعلى هذه السيدة أن تحرم بالحج، وأن لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت