فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48461 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم وضع الطيب بعد الإحرام على الجسم عن جهل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام مما فيه ترفه ناسيًا أو جاهلًا - ومن ذلك الطيب - فإنه لا شيء عليه، إلا أنه يلزمه ترك ما تلبس به فورًا، فإن أخر مع الإمكان لزمته الفدية.

ومما يدل على أنه لا فدية على الجاهل والناسي في فعل ما فيه ترفه، حديث يعلى بن أمية: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ ... فقال:"أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأَنْقِ الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك"رواه البخاري ومسلم.

فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وقد لبس الجبة وتطيب وهو محرم جاهلًا.

وراجع الفتوى رقم: 5292.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت