[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم حج النفساء والمستحاضة والمرضع والحامل ومن لا تجد من يعتني بأطفالها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم المرأة الحرة المكلفة الحج متى ما توفرت لديها الاستطاعة، ومنها وجود المحرم، ولو كانت حائضًا أو نفساء، أو مرضعًا، أو حاملًا، وهذا ما لم تكن معتدة من وفاة، فلا يجوز لها الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وكذا لا يلزمها الحج إذا كانت حاملًا مثقلة بحملها، ومجهدة به، أو كانت مرضعًا لا يمكنها الحج برضيعها، أو ذات عيال، ولم تجد من يقوم بما يحتاجونه من رضاع وخدمة ورعاية، وذلك لفوات شرط من شروط وجوب أداء الحج، وهو الاستطاعة، ومن شروط الاستطاعة أيضًا: صحة البدن، وتوفر نفقة من تلزمها مئونتهم بما في ذلك مسكنهم ومطعمهم، وإذا حجت الحائض أو النفساء فلها أحكام خاصة بها تراجع في فتوى رقم: 4488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1422