[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق قام بعمل تقرير دراسي وطبعه من على الحاسب على ورق وكلفه ذلك مبلغا من المال. ثم طلب منه بعض الأصدقاء عمل نسخ من ذلك التقرير لهم فوافق ولكنه طلب منهم نفس المبلغ من المال الذي تكلفته الطباعة مع أنه صور تلك النسخ تصويرا عاديا من الأصل الذي معه وتلك العملية لا تتكلف نفس المبلغ من المال معتبرا أنهم لم يتعبوا في التقرير وكيف يدفع هوالمبلغ الأكبر للطباعة لنفسه ويدفعوا هم مجرد مبلغ التصوير الأقل؟ .فما حكم ذلك إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يعرفون التكلفة الحقيقية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يقوم هذا الشخص الذي أعد وطبع التقرير ببيعه لأصدقائه بثمن يساوي نفس التكلفة أو أقل أو أكثر، ما دام ذلك يتم عن رضى منهم، ولا يلزمه أن يخبرهم بتكلفته الحقيقية إذا كان البيع مساومة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وراجع الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1425