فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51705 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله

أعطيت المصرف فوائد لخدمات مصرفية وأنا لا أعلم إن كانت للمصرف أو للخدمات الفعلية هل لي دنب في هذا، سؤال آخر: وإن كانت الفائدة المتقدمة لا تتضاعف بزيادة المدة فهل هذا ربا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقًا إلا عند الحاجة إلى ذلك، ويشترط عندئذ أن لا تشتمل المعاملة على الربا، هذا وغالب ما تأخذه هذه البنوك هو ربا محرم وليس ما يسمى مصاريف خدمة ونحو ذلك، وإنما هي تسمية للربا بغير اسمه.

وعلى كل فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلًا على أنها فائدة وليست أجرة.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فاعلم أن الفائدة ربا محرم قلت أو كثرت تضاعفت بزيادة المدة أم لا، يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. انتهى، فمضاعفة الفائدة بزيادة المدة زيادة في الإثم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت