فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50654 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبي يملك عمارة وقد اتفق هو وأمي على أن يكتبوا لنا شقة بيعا وشراء على أن يكون الثمن عبارة عن ذهب تملكه أمي يمسكه أبي بيده، لكي تتم شروط البيع الصحيح ثم يرده إليها مرة أخرى، ولكن بعد أن تم البيع رفضت أمي أن تعطيه الذهب، والآن هل هذا البيع صحيح وهل يجوز لنا الانتفاع بالذهب والشقة، علما بأن أبي راض عن ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع الذي تم بين والديك غير صحيح لأنه اشترط فيه رد الثمن بعد البيع وهو شرط مبطل للبيع ومخالف لمقتضاه، ولو كان الذي سيدفع الثمن هو المالك نفسه، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو باع دارًا بشرط أن يسكنها مدة، أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له ... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وشرط. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني.

وعليه، فالبيت لا يزال ملكًا لوالدك والذهب ملكًا لوالدتك، ويجوز لكم الانتفاع بهما بإذنهما في الحياة، وبعد الموت يورثان عنهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت