فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51334 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا تقدم شخص للخطبة وقدم شبكة ثم قدر الله وأنه ترك الخطيبة لسبب ما وخطب أخرى فهل يجوز تبديل شبكة الخطبة الأولى بشبكة من الذهب للخطيبة الثانية أو المقايضة بها بذهب آخر بنفس القيمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه الشبكة من الذهب كما هو الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز بيعه بذهب آخر إلا بشرط التساوي في القدر والتقابض في المجلس كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتصرف الصحيح أن يباع هذا الذهب ثم يشترى بقيمته ذهب آخر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت