فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42659 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي أحكام الذكاة بالنسبة للمرأة سواء العازبة أو المتزوجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود في السؤال (الزكاة) بالزاي فلا فرق فيها بين الرجل والمرأة، وبين العازبة والمتزوجة، ومتى ملك واحد منهم نصابًا، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ما لم يكن ذلك النصاب مال قنية، كبيته الذي يسكنه، وسيارته التي يركبها، ونحو ذلك، فلا زكاة عليه فيه.

وإن كان المقصود (الذكاة) بالذال فكذلك لا فرق بين الرجل والمرأة وبين العازبة والمتزوجة، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع9/87: وتحل ذبيحة المرأة بلا خلاف لحديث كعب بن مالك. ا. هـ والحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ، والبيهقي في السنن عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فقال:"كلوها."

وقال النووي رحمه 9/89: (ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز) . ا. هـ

وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لا يكره توكيل المرأة الحائض بالذبح لعدم وجود الدليل على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت