فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68703 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي مريضة ... لا تلبي حاجاتي الجنسية وأنا أريد الزواج بأخرى، ولكن حالتي المادية لا تسمح أن أعيل بيتين هل يجوز لي أن أطلقها، مع العلم بأن لي منها عيالا، أفيدوني أثابكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الله سبحانه التعدد لحكم كثيرة ومنها: أن تكون الزوجة مريضة غير قادرة على إعفاف زوجها ولا يريدان الطلاق وبينهما أبناء، فهل يبقى الزوج محرومًا، أم يطلق أمَّ أبنائه، أم يتزوج بأخرى، وتبقي الزوجة في عصمته بين زوجها وأبنائها؟ لا شك أن زواجه بأخرى أفضل.

وإذا كان الزوج غير قادر على التعدد، من الناحية المادية، فلا يجوز له الإقدام عليه، لأن من شرط التعدد القدرة عليه بدنيا وماليا، لكن إذا كان ليس أمامه إلا أن يطلق أو يتزوج مع عدم القدرة ماليًا عليه، فليستسمح زوجته ويطلب منها التنازل عن بعض حقوقها، من سكن مستقل ونفقة للزوجة الثانية، ويبين للثانية حالته وقدرته المادية، فإذا قبلت به وتنازلت عن بعض حقوقها فله الزواج حينئذ، وفي حال عدم رضى الزوجة بالتنازل فله أن يطلقها إذا خشي الوقوع فيما حرم الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت