[السُّؤَالُ] ـ[ما هو الحكم الشرعي في زواج الخال من زوجة ابن الأخت بعد وفاته
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل من زوجة ابن أخته بعد وفاته أو طلاقها جائز إذا استوفى عقد النكاح الشروط والأركان وخلت المرأة من موانع النكاح كالعدة والمحرمية من الرضاعة ونحوهما، لأن الزوجة المذكورة بعد وفاة زوجها ليست من المحرمات بالنسبة للرجل المذكور، فبقي الحكم على الأصل وهو الإباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1423