فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68580 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوجة الثانية أن تطلب من زوجها عدم الذهاب إلى الأولى وتسبب له المشاكل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لها ذلك، وطلبها هذا محض الظلم والعدوان؛ لأنها تطلب من زوجها فعل الحرام؛ والحرام لا يجوز فعله ولا طلبه ولا تمني حدوثه ولا الرضي به إذا وقع، وكان الأولى بهذه أن تطالبه بزيادة الإحسان إلى زوجته الأولى التي تحملت ألم مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها، وتجرعت جراء ذلك مرارة الغيرة وتنغيصها.

وطلب هذه الزوجة الثانية أمارة واضحة وحجة بينة على اتباعها لشح نفسها، ومن اتبع شح نفسه فقد هلك أو قارب الهلاك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.

والواجب على الزوج أن يخالفها في ذلك، وأن يلزم الحق ويقوم بالقسط والعدل بين زوجتيه، فهذا فرض متأكد لا يسعه تركه.

قال رسول الله صلى عليه وسلم: من كانت له امرتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي. انتهي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت