[السُّؤَالُ] ـ [ربيب جدتي أي ابن زوجها هل أعتبره خالي وهل يعتبر محرما لي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك أكبر سنا من الربيب المذكور بحيث لم ترضع من أمها بعد زواج أبي الربيب بها فليس هذا الربيب خالا لك ولا محرما.
وإن كانت أمك قد رضعت من جدتك بعد زواج أبي الربيب بها فاختلف أهل العلم هل يعتبر الربيب المذكور خالك من الرضاع أم لا.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 64712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الثانية 1429