فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55819 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت للمسلخ ودفعت 10 ثمن الذبح وحينما أوصل العامل الذبيحة للسيارة طلب مني حق الشاي كما يقول فأعطيته ريالًا رفقًا به وبحالته بالرغم من أنه ليس عليه توصيل الذبيحة. فهل هذه رشوة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي من يُعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم غير داخل فيه. ا. هـ من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.

وبناءً على هذا فلا يعتبر ما أعطيته لهذا العامل رشوة، وإنما هو عوض عمَّا قدمه لك من توصيل الشاة الذي لا يلزمه - كما قلت - أو تسول منه لك فأعطيته، فأنت مثاب عليه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت