فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: نويت أن أطلق امرأتي وصممت على ذلك ثم تراجعت عن قراري في هذه الحالة هل يقع الطلاق؟.
السؤال الثاني: رجل طلق امرأته دون شهود ثم أنكر ذلك ما حكم ذلك وهل الطلاق واقع؟.
السؤال الثالث: عندما يطلق الرجل زوجته ويريد إرجاعها قبل أنتهاء العدة وهي في منزلها ولم تخرج منه كيف يتم الصلح بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد النية من غير تلفظ بالطلاق لا يعد طلاقًا، وق د تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام شهود، وقد تقدم ذ لك في الفتوى رقم:
ومن طلق زوجته دون شهود، ثم أنكر فقد وقع في الكذب، وإذا عاشر زوجته بعد هذا الطلاق من غير رجعة، فإن كان الطلاق رجعيًا، فقد وقع في الزنا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للديانة.
أما بالنسبة للقضاء، فإن القاضي لا يحكم بالطلاق إل اببينة، أو إقرار، ومن أراد أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي فله ذلك ما لم تنته ع دتها، سواء كانت في بيته أو غيره.
قال تعالى: وَب ُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] .
ولا يشترط في هذا الرجوع مهر ولا عقد ولا شهود، لأن ها ما زالت زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1424