فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82599 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت جدتي رحمها الله ولها أخ من الأب وست بنات جامعيات متزوجات في حياتها وعندهن أبناء توفيت إحدى البنات في حياة الجدة وتوفي الأخ وبنت بعد وفاة الجدة وقبل تقسيم الميراث وأورثت الجدة بيتا، وسؤالي من يسجل ورثه لها في حصر الورثة وهل يرث أبناء الأخ نصيب والدهم وأبناء البنات المتوفيات قبل وبعد وفاتها نصيب أمهاتهم؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي قبل وفاة الجدة فليس له شيء من الميراث، لأن المتأخر موتًا يرث المتقدم موتًا لا العكس، ثم إن أولاد البنات ليسوا من الورثة أصلًا، فابن البنت وبنت البنت لا يرثان جدهما وجدتهما من قبل الأم، وبناء عليه فالبنت التي توفيت قبل أمها لا ترث، وأخو الجدة الذي توفي بعدها يرث، وورثته يأخذون نصيبه من تركة أخته (الجدة) ، وكذا البنت التي توفيت بعدها ترث، وورثتها يأخذون نصيبها من تركة أمها (الجدة) .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت