فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحد التجار إذا اشترى بضاعة بالدفع النقدي فان صاحب البضاعة يخصم له 20% من قيمة البضاعة وقد طلب هذا التاجر من أحد الأشخاص أن يعطيه المبلغ الذي يشتري به البضاعة مقابل أن يأخذ هذا الشخص وبصورة متواصلة نصف قيمة الخصم والبالغة 10% مع العلم بأن المبلغ المطلوب هو عبارة عن دين في ذمة التاجر (الشخص صاحب المال ليس شريكا وإنما دائن وله نصف الخصم وليس له علاقة بالربح أو الخسارة) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها عبارة عن اقتراض بالربا، فإن صاحب المال يعطي هذا التاجر قرضا ويسترده بزيادة عليه بمقدار 10، والزيادة على القرض ربا كما هو معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وراجع لفائدة الفتوى رقم: 1230.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت