فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79131 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أربعة أعمام أبي أكبرهم، عمي الرابع رضع عمته مع ابنتها الكبرى هل تعتبر ابنة عمة أبي عمة لي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك لم يرضع من عمته وإنما رضع أحد أعمامك منها فإن ابنتها التي هي بنت عمة أبيك لا تكون عمة لك من الرضاع، ولا تحرم عليك إذا لم تكن محرما لها من جهة أخرى.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت