فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75962 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد فتوى عاجلة في رجل طلق امرأته لأنه قال لها لا تذهبي إلى المكان الفلاني ثم ذهبت إليه بناء على طلب والد زوجها حيث لا تستطيع أن ترد طلبه لأنها وزوجها يسكنان عنده. هل هي اَثمة وهل يعتبر الزواج واقعًا وشكرًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، وعدم مخالفة أمره في غير معصية، فإذا منعها من الذهاب إلى مكان ما فلا يجوز لها الذهاب إليه، ولا يجوز لها طاعة أحد في معصية الزوج ولو كان أبا الزوج. وعليه فمخالفتها أمر زوجها معصية عليها التوبة منها. أما الطلاق فهو نافذ ولا يؤثر على وقوعه كون سببه طاعة الزوجة لوالد الزوج، وله أن يراجعها في العدة إذا لم يكن طلقها طلقتين من قبل، وينبغي للزوج أن يكون حكيما حليما، ولا يعالج الخطأ بخطأ أشد منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت