فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75965 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مطلقة إداريا، ولكن زوجي لم ينطق بها، هل يجوز لي الزواج برجل آخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا عبرة بالطلاق إذا لم يكن صادرا من الزوج أو وكيله أو من القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11820، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج، ولا يجوز لها الزواج ما دامت كذلك، أما إذا كان الطلاق أوقعه القضاء الشرعي لموجب يقتضيه، وأصبح الحكم نهائيا أي غير قابل للاستئناف، فهنا يقع الطلاق، فإذا انتهت العدة جاز لها الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت