فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 3717

والساجد إما أن يكون في صلاة، وإما ألا يكون في صلاة، فإن كان في الصلاة فهو على وضوء صلاته، وإذا كان في غير الصلاة فلا يسجد إلا أن يكون على وضوء؛ لأنها هيئة من هيئات الصلاة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإن خالف في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء ذلك أيضًا عن واحد من التابعين، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يكون الساجد على وضوء؛ حتى يسجد سجدة التلاوة في غير الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت