فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1832

وأصل النكاح في كلام العرِب: الوطء، ثم يسمى عقد التزويج

به، لأن الأغلب في عقده أنه لمِ يُسمى به، ألا ترى أن رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - لما نهى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون

من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال:"ألا أخبركم مثل ذلكم مثله"

كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت