فهرس الكتاب
الصفحة 1123 من 1832
وأصل النكاح في كلام العرِب: الوطء، ثم يسمى عقد التزويج
به، لأن الأغلب في عقده أنه لمِ يُسمى به، ألا ترى أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم - لما نهى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون
من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال:"ألا أخبركم مثل ذلكم مثله"
كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون"."
حجم الخط: