فهرس الكتاب
الصفحة 1179 من 1832
غير أن العبد يؤذن له في التزويج فيعقد هو على نفسه إن كان كبيرا، أو
يقبله عليه سيده إن كان صغيرا كما يقبل الأب على صغار ذكوره
والأمة يعقد هو نكاحها على من أراد تزويجها.
ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر غيرها بالعقد عليها جاز أن
حجم الخط: