فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 1832

ذكرالطلاق النكاح.

وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

دليل على أن لا طلاق قبل نكاح، وأن من طلق قبل النكاح فليس

بطلاق. وهذا إذا قال لها: إذا تزوجتك فأنت طالق. ولو كان

قال لها: إذا تزوجتك فدخلت دار زيد فأنت طالق، طلقت إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت