فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 703

وقال الذهبي في"سير أعلام النبلاء: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف قال الشيخ الألباني رحمه الله: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في"تفسيره":إنها ضعيفة"لأنها دعوى

من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق

بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن

الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا"الإرواء" (7/ 65 - 70) .اهـ. [1] وقد

ورد سؤال حول هذا الموضوع لموقع الإسلام سؤال وجواب، فأجاب: يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها، ويفهمون من قول الله تعالى: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) . [2] ، أن

الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء، حتى الوطء في الدبر،

وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي

يرويه: عن جابر رضي الله

(1) آداب الزفاف (1/ 33) .

(2) البقرة/223

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت