القول الثالث: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، ولا مهر، وهي الرواية الثانية عند المالكية [1] .
أدلة القول الأول [2] :
1.عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» [3] . فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين، وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين. وهذا نكاح بولي وشاهدين فوجب أن يكون صحيحًا.
2.قالوا: لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح، فالنكاح صحيح بغير
(1) انظر: بداية المجتهد (3/ 53) ، عقد الجواهر الثمينة (2/ 472) .
(2) انظر: الاستذكار (5/ 467) ، المبسوط للسرخسي (5/ 43) ، الحاوي الكبير (9/ 394) ، المغني (7/ 223) .
(3) تقدم تخريجه (ص: 71) .