هذه المسألة فيما إذا سمى حلالًا فبان حرامًا.
اختيار الإمام الصيدلاني:
"إذا قال:"أصدقتكِ هذا العصير"، فإذا الخمرُ مشوبةٌ بالماء، فنعتبر عصيرًا على قدرها. والجملة أنَّا نقدر تلك الشدة حلاوة، إذ لو لم نفعل هذا فالعصير مجهول. نص على ما ذكرتُه الصيدلاني" [1] .
لم أجد كلامًا للفقهاء على هذه المسألة إلا ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - في نهاية المطلب.
الحكم:
نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا [2] .
التعليل:
لأن العصير هنا ليس من ذوات الأمثال، فنرجع إلى القيمة [3] .
المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، وإنما جاء في نهاية المطلب [4] :"هذا ما ذكره الصيدلاني".
(1) نهاية المطلب (13/ 37) .
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.