فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 638

المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال:"أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.

هذه المسألة فيما إذا سمى حلالًا فبان حرامًا.

اختيار الإمام الصيدلاني:

"إذا قال:"أصدقتكِ هذا العصير"، فإذا الخمرُ مشوبةٌ بالماء، فنعتبر عصيرًا على قدرها. والجملة أنَّا نقدر تلك الشدة حلاوة، إذ لو لم نفعل هذا فالعصير مجهول. نص على ما ذكرتُه الصيدلاني" [1] .

لم أجد كلامًا للفقهاء على هذه المسألة إلا ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - في نهاية المطلب.

الحكم:

نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا [2] .

التعليل:

لأن العصير هنا ليس من ذوات الأمثال، فنرجع إلى القيمة [3] .

المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، وإنما جاء في نهاية المطلب [4] :"هذا ما ذكره الصيدلاني".

(1) نهاية المطلب (13/ 37) .

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت